الشهيد الثاني

75

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اشتراط هذين قولا يدل على تمريضه . وقد حكم في الدروس بعدمه ، ولو لم يوجد غيرهما ( 1 ) لم ينتزع قطعا ، وكذا لو وجد مثلهما ( 2 ) ( والواجب ) على الملتقط ( حضانته بالمعروف ) وهو تعهده ، والقيام بضرورة تربيته بنفسه ، أو بغيره ، ولا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداء ، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم ( 3 ) مع إمكانه ، وإلا أنفق بنفسه ولا ضمان . ( ومع تعذره ( 4 ) ينفق عليه من بيت المال ) برفع الأمر إلى الإمام لأنه معد للمصالح وهو ( 6 ) من جملتها ، ( أو الزكاة ) من سهم الفقراء والمساكين ، أو سهم سبيل الله إن اعتبرنا البسط ، وإلا فمنها ( 7 ) مطلقا ولا يترتب أحدهما ( 8 ) على الآخر . ( فإن تعذر ) ذلك ( 9 ) كله ( استعان ) الملتقط ( بالمسلمين ) ويجب